قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية المباشرة المقدمة ضده من طرف النائب البرلماني يونس بنسليمان على خلفية اتهامات بالتشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق.
وقضى الحكم بعدم مؤاخذته من أجل جنحة السب وبراءته منها فيما أدين من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق مع الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم.
كما قضت المحكمة في الشق المدني بعدم الاختصاص بخصوص مطالب السب وقبول المطالب المدنية المتعلقة بالتشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق والحكم بأداء تعويض مدني قدره 20000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني مع إرجاع الوديعة وتحميل الغلوسي صائر الدعويين دون إجبار ورفض باقي الطلبات.
وعقب صدور الحكم نشر الغلوسي تدوينة عبر صفحته الرسمية اعتبر فيها أن المحكمة لم تحترم شروط المحاكمة العادلة لعدم استدعاء الشهود الذين تقدم بهم الدفاع. كما أكد أن إدانته بانتهاك سرية التحقيق غير مؤسسة باعتبار أن القضية تهم الشأن العام وأن وقائعها متداولة لدى الرأي العام.
وأوضح الغلوسي أن الوقائع نفسها لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش وأن الحكم الابتدائي حسم فيها قبل صدور قرار القضاء المختص.
وأعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عزمه الطعن في الحكم بالاستئناف مؤكدا استمرار الجمعية في الدفاع عن قضايا المال العام ومكافحة الفساد.





















































