أصدرت المحكمة حكما قطعيا في قضية التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي لجماعة رأس العين بإقليم الرحامنة.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بتجريد السيد عبد السلام الباكوري من عضوية المجلس الجماعي لجماعة رأس العين الرحامنة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
كما قضت المحكمة برفض باقي الطلبات المرتبطة بالملف، مع تحميل المدعى عليه الصائر القانوني للدعوى.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا قضائيا للملف المتعلق بعضوية عبد السلام الباكوري بالمجلس الجماعي، في انتظار ترتيب الآثار القانونية والإدارية المترتبة عن قرار التجريد، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجماعات الترابية.
ويترقب أن ينعكس القرار على تركيبة المجلس الجماعي لجماعة رأس العين الرحامنة، خصوصا فيما يتعلق بتدبير المرحلة المقبلة وترتيب الوضعية القانونية للمقعد المعني.









