أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أن اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قد وضعت حلولًا بديلة لبعض القضايا المعقدة، مع الحفاظ على توافقها مع الشريعة الإسلامية. وفي تصريحات له، سلط التوفيق الضوء على مسألتين هامتين تتعلقان بموضوعات التوارث والتعدد، وشرح كيفية التعامل مع هذه القضايا بما يحقق المصلحة العامة.
فيما يخص التوارث بين الزوجين من ديانات مختلفة، أشار التوفيق إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التوارث بين الزوجين إذا كان أحدهما غير مسلم. لكن اللجنة قدمت حلولًا بديلة تضمن الحقوق وتوافق الشريعة، مثل الوصية أو الهبة. وبموجب هذه الحلول، يمكن للزوج أو الزوجة أن يوصي أو يهب مالًا للآخر دون الحاجة إلى الاشتراط بحيازة فعلية للمال، مما يسهل إجراءات التوارث من دون تعارض مع القيم الإسلامية. وأضاف الوزير أنه يمكن لــ ولي الأمر (القاضي) أن يقرر تنزيلًا واجبًا للمال في بعض الحالات إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.
أما بالنسبة لـ التوارث بين الكافل والمكفول، فتوصلت اللجنة إلى حلول مشابهة، حيث يمكن لكل من الكافل والمكفول حيازة المال في حالة غياب وثيقة تنازل من الدولة عن الإرث. كما أكدت اللجنة على أن الوصية أو الهبة تبقى وسيلة فعالة لضمان حقوق المكفول في المال، كما يمكن لولي الأمر فرض تنزيل واجب للمكفول إذا رأى في ذلك مصلحة، وفقًا للقانون.
وفيما يخص مسألة التعدد، التي طالما كانت مثار جدل في المجتمع المغربي، شدد التوفيق على أن اللجنة لا تعتبر موافقة الزوجة الأولى شرطًا مشروعا لتعدد الزوجات. رغم ذلك، أكد الوزير أن ولي الأمر (أو القاضي) قد يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد، إذا اعتبر أن هذا الشرط يحقق المصلحة العامة.
هذه التصريحات تعكس رغبة الحكومة في تحديث قوانين الأسرة بشكل يوازن بين الاحترام للشريعة الإسلامية و الاحتياجات الاجتماعية، مع الإشارة إلى دور ولي الأمر في ضمان تطبيق المصلحة العامة في هذه القضايا الحساسة.