أصدرت المحكمة المختصة حكما قضى بإدانة المتهمة الشيخة طراكس من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلها الصائر.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة اخت الشيخة من أجل جميع التهم المنسوبة إليها، والحكم ببراءتها. كما برأت طراكس من جنحة التهديد، مع مؤاخذتها من أجل باقي الأفعال موضوع المتابعة.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف جمعية بسمة للتنمية وجمعية أجيال النهضة للتنمية، مقابل قبول باقي المطالب المدنية المقدمة في الملف.
وفي هذا الإطار، حكمت المحكمة على طراكس بأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة زوجة شقيقها، إضافة إلى تعويض إجمالي قدره 120 ألف درهم لفائدة لفائدة المطالبين الستة.
كما قضت بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة أخت طراكس، فقد صرحت المحكمة بعدم اختصاصها للبت فيها، تبعا لما انتهت إليه في الدعوى العمومية من الحكم ببراءتها.
ويكرس هذا الحكم التمييز القضائي بين المسؤولية الجنائية لكل متهمة على حدة، وبين المطالب المدنية التابعة، وفق ما ورد في منطوق القرار القضائي.









