قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، بإدانة الملقبة بـالشيخة طراكس، والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، أي ما يعادل 12 مليون سنتيم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق هيبة، زوجة شقيقها.
وجاء هذا الحكم عن الهيئة القضائية المكلفة بقضايا الجنح التلبسية، عقب جلسة خصصت لمناقشة الملف الذي أثار جدلا واسعا بمدينة مراكش، بسبب اتهامات تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز والتهديد والعنف.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت، في وقت سابق، متابعة المعنيتين بالأمر في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهما في أفعال مرتبطة بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية، إلى جانب التهديد والعنف.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، عن طريق دفاعهم، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إلى المعنية بالأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر المشتكون أن مضامين التسجيل تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق ساكنة المنطقة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بترتيب الآثار القانونية اللازمة، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحريض على التمييز والكراهية.
وبهذا الحكم، يسدل القضاء المرحلة الابتدائية من هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، في انتظار ما قد تسفر عنه المراحل القضائية اللاحقة.









