قضت صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، المحكمةالإدارية بمراكش، هبعزل رئيسة جماعة ابن جرير، بهية اليوسفي، من رئاسة المجلس الجماعي لعاصمة الرحامنة، مع النفاذ المعجل.
كما قضت نفس المحكمة، بالموافقة على طلب عزل نائبها الثاني، الحجاج مساعيد.
وكان عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، قرر يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد المفوض له مهام الإشراف وتتبع الإتفاقيات والشراكات، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكانت جماعة ابن جرير، توصلت يوم الإثنين فاتح يوليوز المنصرم، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
وكان عامل اقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، وجّه رسالة إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.