تقدم رئيس المجلس الجماعي بإمنتانوت بشكاية ضد معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بامنتانوت مدعيا فيها اقتحامهم لمقر الجماعة وعرقلة سير العمل واهانته وسبه أمام الحضور والموظفين”، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما ابتدائيا غيابيا صادر عن ابتدائية امنتانوت في 29/7/2024 الذي قضى بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم لكل واحد من الثلاثة (عزيز أ- يوسف ب-سعيد د) بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
وبحسب مصادر لجريدة “كِش تيفي”، فإن الشكاية المتعمدة هدفها إدانة هؤلاء المعطلين حيث تمثلت في سلسلة حوارات لا متناهية بينهم وبين رئيس الجماعة الترابية التي دائما ما تسفر عن وعود مُتبخرة، وأحيانا يتم القيام بوقفات هدفها التشغيل والتنفيذ للوعود، إلى أن فوجئوا بالتنصل من استقبالهم وإخراج الموظفين وتوجيه بعضهم للمحكمة، كما تم توثيق وتداول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعتبر القضية سابقة من نوعها في تعامل المجالس المحلية مع المعطلين ومطالبهم، حيث أن وقفة سلمية إما بباب مقر الجماعة أو ببهوه، كما تفعل بعض الهيئات النقابية، والتوجه لمكتب الرئيس للمطالبة بالحوار وتنفيذ الوعود، اعتبر بمثابة اقتحام، عرقلة، وإهانة، في غياب العناصر والآثار والأضرار والأركان المادية والمعنوية لذلك. إضافة إلى التلفظ بالزبونية والمحسوبية التي عادة ما تستعمل في شعارات وكلمات بل في تقارير عدة منظمات، كذلك إهانة وسب بإخراجها من سياقاتها كسياق بعض محطات التشغيل أو حتى محطات الانتخابات ومجرياتها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع امنتانوت اقليم شيشاوة في بيان لها بتاريخ 18/11/2024، أن المتابعة التي بنيت على شكاية كيدية بسياق يتمثل في التنصل من الحوار والتخلص من الوعود، وبحيثيات تفتقد للركن المادي والمعنوي وبشهادة شاهد تحت سلطة رئيسه وغير ماثل أمام المحكمة كموظف غير محلف لا تؤخذ أقواله مباشرة. وبهدف يرجح أنه محاولة لمصادرة الحق في الشغل والحق في الاحتجاج السلمي لإسكات الأصوات المنتقدة، هي (متابعة) بعيدة كل البعد عن احتمال إشمالها بمنطوق ومدلول الفصل 263 من القانون الجنائي. واعتبارا بالتالي إلى أن مبدأ البراءة كشرط من شروط المحاكمة العادلة هو الأولى والأجدر في الاقتناع الصميم أو في الاقتناع الوجداني تحقيقا لقاعدة الإنصاف والعدل.
و تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه استنادا الى التشريعات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات المغربية ذات صلة بالموضوع خاصة ما يتعلق بالحق في الشغل المنصوص عليه في المادة 6 والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي. والحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و في الفصل 25 من الدستور المغربي. والحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و في الفصل 29 من الدستور المغربي. والحق في توفير شروط المحاكمة العادلة، على رأسها البراءة كأصل، المنصوص عليه في المادة 10 والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمنصوص عليه في الفصل 23 من دستور 2011، اضافة الى المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية سواء في ديباجته أو في مادته الأولى، و أيضا في قانون المسطرة المدنية في الفصول 37، 38، 39 .
هذا، و قد أعلن مكتب فرع الجمعية تنديده باعتماد الشكاية الكيدية ضد المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل واستصدار حكم إدانة غيابي ضدهم. وتضامنه المبدئي معهم ومع كافة المعطلين من أجل حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة في الشغل والتنظيم والاحتجاج السلمي.
و يطالب المكتب بإسقاط التهم الملفقة في شكاية كيدية وتبرئتهم في مرحلة المراجعة في إطار محاكمة عادلة. والعمل على توفير مناصب شغل قار وملائم وبفرص متساوية، من طرف كل الجهات المعنية بالشغل، ومنها الجماعة الترابية و السلطة المحلية والإقليمية مع ضرورة اعتماد أسلوب ومنهج الحوار الجاد والمنتج مع المعطلين حاملي الشهادات والسواعد على قاعدة مطالبهم العادلة بدل اعتماد الشكايات الكيدية والقمع والمحاكمات.