صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة وتنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، كما يندرج ضمن تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد نصت المادة 12 من مشروع القانون، على أن الدولة تلتزم بتقديم دعم مالي مباشر للأسر المعوزة، بهدف تشجيعها ومساعدتها على ضمان تمدرس أبنائها في التعليم المدرسي الإلزامي، وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، وذلك وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما المادة 14، فقد أقرت بفرض غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم على الأشخاص المسؤولين قانوناً عن رعاية الطفل، في حال عدم التزامهم بأحكام المادتين 6 و7 من القانون.
وتنص المادة 6 على وجوب قيام كل شخص ذاتي أو اعتباري، مكلف قانونياً برعاية طفل، بتسجيله في التعليم المدرسي عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، مع الحرص على مواظبته على الحضور ومتابعة دراسته وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية. وفي حال عدم قيام المعني بالأمر بذلك، تتكفل الإدارة بتسجيل الطفل تلقائياً وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحاقه بالمدرسة وانتظامه فيها. كما سيتم تحديد شروط وكيفيات التسجيل ومراقبة المواظبة بنص تنظيمي.
أما المادة 7، فتُلزم كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل، حسب ما يحدده القانون، بالتصريح به لدى أقرب مؤسسة تعليمية من محل سكنه، وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن السنتين، مع ضرورة تجديد هذا التصريح سنوياً إلى حين تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.